All legislation

مرسوم Decree No. 12882 18/09/1969

احداث معهد فني سياحي ومعهد فني صناعي في مديرية التعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
12882
Date
18/09/1969
Official Gazette
Issue 79, 02/10/1969, p. 957-958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 12882 تاريخ 18/09/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ينشأ في مديرية التعليم المهني والتقني معهد فني لاعداد الاطر الوسطى لمختلف المهن السياحية, يدعى "المعهد الفني السياحي".

المادة 2

ينشأ في مديرية التعليم المهني والتقني معهد فني لاعداد الاطر الوسطى للصناعة والمباني والطرق, يدعى "المعهد الفني الصناعي".

المادة 3

يخضع المعهدان الفنيان المنصوص عليهما في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم للانظمة النافذة بشأن مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية.

المادة 4

يحدد مركز كل من المعهد الفني السياحي والمعهد الفني الصناعي في المدينة المهنية في الدكوانة.

المادة 5

يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة تاريخ بدء التدريس في المعهد الفني السياحي وفي المعهد الفني الصناعي.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 18 ايلول سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي