المادة 1
ينشأ في مديرية التعليم المهني والتقني معهد فني لاعداد الاطر الوسطى لمختلف المهن السياحية, يدعى "المعهد الفني السياحي".
مرسوم Decree No. 12882 18/09/1969
ينشأ في مديرية التعليم المهني والتقني معهد فني لاعداد الاطر الوسطى لمختلف المهن السياحية, يدعى "المعهد الفني السياحي".
ينشأ في مديرية التعليم المهني والتقني معهد فني لاعداد الاطر الوسطى للصناعة والمباني والطرق, يدعى "المعهد الفني الصناعي".
يخضع المعهدان الفنيان المنصوص عليهما في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم للانظمة النافذة بشأن مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية.
يحدد مركز كل من المعهد الفني السياحي والمعهد الفني الصناعي في المدينة المهنية في الدكوانة.
يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة تاريخ بدء التدريس في المعهد الفني السياحي وفي المعهد الفني الصناعي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 18 ايلول سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي