All legislation

مرسوم Decree No. 3949 14/09/1972

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه تنورالوادي ونبع المقصبية في منطقة انطلياس العقارية - قضاء المتن محافظة جبل لبنان وتعيين لجنة لمعرفة الحقوق المكتسبة على هذه المياه

Type
مرسوم · Decree
Number
3949
Date
14/09/1972
Official Gazette
Issue 79, 02/10/1972, p. 1148-1149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3949 تاريخ 14/09/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه تنور الوادي ونبع المقصبية في منطقة انطلياس العقارية- قضاء المتن- محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 أيار 1926.

المادة 3

مادة 3: تعين لجنة من السادة: الياس الحسواني: القاضي المنفرد في جديدة المتن رئيسا عاصم سنو: مهندس عن وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا كاظم سليم خليل عن مديرية الشؤون العقارية عضوا نديم طعمه: من انطلياس عضوا وديع الشمالي: من انطلياس عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه تنور الوادي ونبع المقصبية في منطقة انطلياس العقارية - قضاء المتنمحافظة جبل لبنان.

المادة 4

مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونية على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 14 ايلول 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جوزف سكاف