المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه تنور الوادي ونبع المقصبية في منطقة انطلياس العقارية- قضاء المتن- محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 3949 14/09/1972
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه تنور الوادي ونبع المقصبية في منطقة انطلياس العقارية- قضاء المتن- محافظة جبل لبنان.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 أيار 1926.
مادة 3: تعين لجنة من السادة: الياس الحسواني: القاضي المنفرد في جديدة المتن رئيسا عاصم سنو: مهندس عن وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا كاظم سليم خليل عن مديرية الشؤون العقارية عضوا نديم طعمه: من انطلياس عضوا وديع الشمالي: من انطلياس عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه تنور الوادي ونبع المقصبية في منطقة انطلياس العقارية - قضاء المتنمحافظة جبل لبنان.
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونية على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 14 ايلول 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جوزف سكاف