المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي الناصري ومار جريس في منطقة عارى العقارية - قضاء جزين- محافظة لبنان الجنوبي.
مرسوم Decree No. 3950 14/09/1972
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي الناصري ومار جريس في منطقة عارى العقارية - قضاء جزين- محافظة لبنان الجنوبي.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 أيار 1926.
مادة 3: تعين لجنة من السادة: القاضي المنفرد في جزين رئيسا انطوان مدلج مهندس عن وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا كاظم سليم خليل عن مديرية الشؤون العقارية عضوا يوسف عازار حنينة من عارى عضوا الياس جميل السويدى من عارى عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي الناصري ومار جريس في منطقة عارى العقارية- قضاء جزين محافظة لبنان الجنوبي.
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 14 ايلول 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جوزيف سكاف