المادة 1
مادة 1: استخدام ثلاثمئة عريف ودركي اضافي في قوى الامن لمدة ستة اشهر اعتبارا من 1/10/1963
مرسوم Decree No. 13917 23/09/1963
مادة 1: استخدام ثلاثمئة عريف ودركي اضافي في قوى الامن لمدة ستة اشهر اعتبارا من 1/10/1963
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 23 ايلول 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط