المواد
مادة 1: يعطى موظفو مصلحة المساحة الدائمون الذين يعملون بحكم وظيفتهم على الاراضي بصورة مستمرة او متكاثرة تعويض نقل وانتقال شهريا مقطوعا على النحو التالي: رؤساء الفرق والمساحون 100 ليرة المخططون 75 ليرة منظمو الدفاتر وكتاب الاحصاء 50 ليرة على ان يتقاضوا هذا التعويض بالنسة الى ايام العمل التي يقضونها فعلا على الاراضي.
مادة 2: يلغى المرسوم 12310 تاريخ 29/5/1956 الرامي الى اعطاء بعض موظفي مصلحة المساحة تعويض نقل وانتقال مقطوع اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم الذي يحل مكانه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 26 ايلول 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي