All legislation

مرسوم Decree No. 13926 26/09/1963

تعويض نقل وانتقال لبعض موظفين المساحة

Type
مرسوم · Decree
Number
13926
Date
26/09/1963
Official Gazette
Issue 79, 03/10/1963, p. 4477-4478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13926 تاريخ 26/09/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى موظفو مصلحة المساحة الدائمون الذين يعملون بحكم وظيفتهم على الاراضي بصورة مستمرة او متكاثرة تعويض نقل وانتقال شهريا مقطوعا على النحو التالي: رؤساء الفرق والمساحون 100 ليرة المخططون 75 ليرة منظمو الدفاتر وكتاب الاحصاء 50 ليرة على ان يتقاضوا هذا التعويض بالنسة الى ايام العمل التي يقضونها فعلا على الاراضي.

المادة 2

مادة 2: يلغى المرسوم 12310 تاريخ 29/5/1956 الرامي الى اعطاء بعض موظفي مصلحة المساحة تعويض نقل وانتقال مقطوع اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم الذي يحل مكانه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 ايلول 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي