المواد
مادة 1: يحدد تعويض رؤساء واعضاء وامناء سر لجان الاستملاك في ادارة التعمير على الشكل التالي: للرئيس 20 ل.ل للعضو 16 ل.ل لامين السر 12 ل.ل عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يتجاوز التعويض للرئيس 160 ليرة لبنانية والعضو 128 ليرة لبنانية و 96 ليرة لبنانية لامين السر مهما بلغ عدد الجلسات في الشهر.
مادة 2: على اللجنة ان تقوم بتأمين الامور العائدة للاستملاك في اوقاتها دون ان يكون لها اي حق في ربط اعمالها بعدد الجلسات المدفوعة.
مادة 3: لا يستحق لرؤساء واعضاء وامناء سر اللجان المذكورة اي تعويض من جراء قيامهم باعمال الاستملاك سوى التعويضات المذكورة في المادة الاولى.
مادة 4: تصرف هذه التعويضات من البند المختص بها في موازنة ادارة التعمير.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
الذوق في 26 ايلول سنة 1963
الامضاء: فؤأد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1661 تاريخ 10/7/1963
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح