All legislation

مرسوم Decree No. 13942 26/09/1963

الغاء المرسوم 8211 تاريخ 15-12-1961 المتعلق بتأليف مجلس النقد والتسليف

Type
مرسوم · Decree
Number
13942
Date
26/09/1963
Official Gazette
Issue 79, 03/10/1963, p. 4478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13942 تاريخ 26/09/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 8211 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1961 .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 ايلول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي