All legislation

قرار Decision No. 642 27/09/1966

يتعلق بتعديل القرار رقم 1875-1 تاريخ 3-9-1962 لجهة اعتبار جارفات الثلوج من- معدات وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
قرار · Decision
Number
642
Date
27/09/1966
Official Gazette
Issue 79, 03/10/1966, p. 1437-1438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 642 تاريخ 27/09/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف على المادة الاولى من القرار رقم 1875/1 تاريخ 3/9/62 الفقرة الاخيرة التالية: - الات ومعدات جرف الثلوج والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط