المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة التاسعة من المرسوم رقم 2158 تاريخ 8 تموز 1965 وتستبدل بالنص التالي: "تسدد قيمة اجور نقل البريد الجوي المستوفاة لحساب شركات الطيران الوطنية من ادارات البريد الاجنبية بواسطة المديرية العامة للبريد والبرق استنادا لاحكام المادة 12 من اتفاقية البريد الجوي المعدلة في اوتاوا عام 1957 بذات العملة التي استوفتها ادارة البريد والبرق اللبنانية من الادارات الاجنبية. اما تسديد اجور نقل البريد الجوي الصادر عن لبنان والمؤمن بواسطة شركات الطيران الوطنية فيجري بالعملة اللبنانية بمعدل 72 قرشا لبنانيا للفرنك الذهبي الواحد عملا بقانون 24 ايار سنة 1949