All legislation

مرسوم Decree No. 5611 27/09/1966

يتعلق بانشاء مدرستين ثانويتين رسميتين

Type
مرسوم · Decree
Number
5611
Date
27/09/1966
Official Gazette
Issue 79, 03/10/1966, p. 1438-1439
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5611 تاريخ 27/09/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدرستان ثانويتان رسميتان في المحافظتين التاليتين: محافظة بيروت : رأس النبع للبنين. محافظة لبنان الشمالي: الكوره (يحدد مركز الثانوية بقرار من وزير التربية الوطنية)

المادة 2

مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانويتين المذكورتين في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية الوطنية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 27 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فؤاد بطرس وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي