المادة 1
مادة 1: يخضع لموافقة وزير التربية الوطنية المسبقة استبدال الكتب المدرسية المقرر تدريسها في جميع المدارس الرسمية (الابتدائية والتكميلية والثانوية ودور المعلمين)
قرار Decision No. 937 15/09/1966
مادة 1: يخضع لموافقة وزير التربية الوطنية المسبقة استبدال الكتب المدرسية المقرر تدريسها في جميع المدارس الرسمية (الابتدائية والتكميلية والثانوية ودور المعلمين)
مادة 2: لا يجوز النظر في استبدال اي كتاب مدرسي الا لاسباب تربوية جوهرية وفي هذه الحالة, يجب على المسؤول عن المدرسة ان يتخذ مع هيئة المدرسين المختصين في مادة التدريس موضوع الكتاب المطلوب تدريسه, تقريرا معللا بالموافقة يرفعه فورا الى وزارة التربية الوطنية.
مادة 3: تتولى لجنة خاصة ذات صفة استشارية في وزارة التربية الوطنية دراسة التقرير المقدم, ويرفع بنتيجة دراستها اقتراحا معللا الى وزير التربية الوطنية للنظر في امر الموافقة او عدمها.
مادة 4: تلغى جميع القرارات السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار او التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/9/1966 وزير التربية الوطنية الامضاء: فؤاد بطرس