All legislation

مرسوم Decree No. 8880 19/09/1974

الغاء قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 2639 تاريخ 5-2-1969 المتضمن تعديل البند 15-7 من تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
8880
Date
19/09/1974
Official Gazette
Issue 79, 03/10/1974, p. 1334-1335
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8880 تاريخ 19/09/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 2639, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 5/2/1969 والمتضمن احداث البند الجزئي 15/7/18 في تعريفة الرسوم الجمركية- ويعاد تقسيم البند 1/7 كما كان قبل صدور القرار المذكور وفاقا لما يلي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

15/7 زيوت نباتية ثابتة, سائلة او ... الخ. آ- معدة لصناعة الصابون (2): 1-) 2-) دون تعديل ب - غيرها: (الباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 19 ايلول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الزراعة الامضاء: صبري حماده