المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 15/1 تاريخ 18/1/1965 الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني والمتعلق بالاصول الواجب اتباعها في معاملات طلب استيراد الات لانشاء معامل او توسيعها,
قرار Decision No. 28 23/09/1974
مادة 1: يلغى القرار رقم 15/1 تاريخ 18/1/1965 الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني والمتعلق بالاصول الواجب اتباعها في معاملات طلب استيراد الات لانشاء معامل او توسيعها,
مادة 2: تقدم طلبات انشاء المصانع الجديدة الى المديرية العامة للصناعة- مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية. 1- في المصانع الجديدة التي لا تتجاوز قيمة آلاتها ومعداتها الماية الف ليرة لبنانية يجب ان يتضمن الطلب المعلومات التالية: 1- اسم المستدعي: نوع الملكية فردية او شركة ونوع الشركة) العنوان: رقم الهاتف : 2- نوع الصناعة المنوى انشاؤها: 3- الرأسمال الاجمالي للمشروع: أ- قيمة الآلات والمعدات اللازمة للمشروع. ب - ثمن الارض البناء او قيمة الايجار. ج- تقدير اجور العمال. د- تقدير قيمة المواد الخام والمواد نصف المصنوعة اللازمة. ه- تقدير كلفة انتاج الوحدة. 4- مساحة الارض - مساحة البناء. 5- عدد العمال. 6- نوع المواد الاولية ومصدرها. 7- الطاقة الانتاجية خلال ثماني ساعات عمل: 8- نوع الوقود والطاقة وكميات الاستهلاك لكل منها خلال ثماني ساعات عمل: 9- امكانية التصدير الى الخارج. للدوائر المختصة في المديرية العامة للصناعة ان تطلب ما تراه لازما من المعلومات التي تساعدها على البت بالموضوع.
مادة 3: بالاضافة الى المعلومات الواردة في المادة الثانية, يجب ان يرفق بطلب انشاء المصانع الجديدة التي تزيد قيمة آلاتها ومعداتها عن الماية الف ليرة لبنانية, دراسة تقنية اقتصادية تبين جدوى المشروع بالنسبة لاحتياجات البلد الداخلية ولامكانيات التصدير الى الخارج.
مادة 4: تحدد بقرار من مدير عام الصناعة المعلومات التي يجب ان تتضمنها الدراسة التقنية الاقتصادية المذكورة في المادة الثالثة, وكذلك الجهة الصالحة لاعداد تلك الدراسات .
مادة 5: يخضع توسيع المصانع القائمة الى الشروط ذاتها المنصوص عنها في المادتين الثانية والثالثة اذا تعدت عملية التوسيع نصف قيمة الآلات او نصف الطاقة الانتاجية,
مادة 6: تحال طلبات انشاء المصانع الجددة او توسيع المصانع القائمة على الدوائر المختصة في المديرية العامة للصناعة حيث توضع فيها دراسات شاملة مبنية على الاحصاءات الرسمية والمستندات المقدمة من اصحاب العلاقة, يبين فيها حاجة البلد لنوع الصناعة المطلوب انشاؤها وتأثيرها على الصناعات المماثلة, يحال الطلب بعد دراسته على رئيس المصلحة الذي يرفعه بدوره مقرونا بملاحظاته واقتراحاته فيقرر المدير العام في ضوء مصلحة الصناعة الموافقة على الطلب او رفضه, يوافق مدير عام الصناعة على انشاء المصانع الجديدة او توسيع المصانع القائمة التي لا تتعدى قيمة آلاتها الخمسة ملايين ليرة لبنانية. وتعرض الطلبات الاخرى على الوزير للبت بها,
مادة 7: تلغى جميع الاجراءات المتبعة سابقا والتي تخالف مضمون هذا القرار.
مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/9/1974 وزير الصناعة والنفط توفيق عساف