All legislation

قرار Decision No. 27 23/09/1974

تفويض صلاحيات الى المدير العام للصناعة

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
23/09/1974
Official Gazette
Issue 79, 03/10/1974, p. 1347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 23/09/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطي الدكتور فوزي ابو دياب المدير العام للصناعة تفويضا بما يلي: 1- عقد نفقات المديرية العامة للصناعة. 2- الموافقة على طلبات انشاء المصانع التي لا يتعدى رأسمالها 5 ملايين ليرة لبنانية. 3- توقيع قرارات الترخيص للموظفين بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي في لبنان 4- توقيع القرارات التي تمنح الموظفين اجازة مرضية او اجازات خاصة بدون راتب وذلك لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر. 5- توقيع المخابرت التي تجري بين المديرية العامة للصناعة وسائر الوزارات والادارات العامة والتي لا تمس مبدأ عاما او سياسة عامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/9/1974 وزير الصناعة والنفط توفيق عساف