المواد
مادة 1: يمدد احداث الوظائف المؤقتة التالية في وزارة التربية الوطنية- مديرية التعليم المهني والتقني- اعتبار من 18 تشرين الاول 1965 ولغاية 31/12/1965: العدد الوظيفة ــــــــــــــــــــــــــ 1 مدير مدرسة فندقية 2 رئيس مصانع فندقي 9 استاذ تعليم فندقي فني 9 استاذ تعليم فندقي مهني 2 معاون استاذ مهني ــــ 23
مادة 2: تخضع هذه الوظائف لاحكام النظام الخاص المصدق بموجب القرار رقم 701 تاريخ 31 اب 1962 الصادر عن وزير التربية الوطنية ولاحكام المواد 4 و5 و32 و84 و85 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 22 ايلول سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير التربية الوطنية
الامضاء: سليمان الزين
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2180 تاريخ 30/8/65
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح