All legislation

مرسوم Decree No. 2697 25/09/1965

الغاء المرسوم رقم 2211 تاريخ 17-7-1965 المتضمن انشاء قنصلية فخرية للبنان في كابول وتعيين قنصل فخري

Type
مرسوم · Decree
Number
2697
Date
25/09/1965
Official Gazette
Issue 79, 04/10/1965, p. 1316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2697 تاريخ 25/09/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 2211 تاريخ 17/7/1965 القاضي بانشاء قنصلية فخرية للبنان في كابول- الافغانستان- وتعيين السردار محمد رحيم رفيق خان قنصلا فخريا فيها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 25 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2060 تاريخ 12/8/65 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح