المواد
مادة 1: يمدد احداث الوظائف الفنية المؤقتة التالية في وزارة التربية الوطنية (مديرية التعليم المهني والتقني- مدرسة بيروت المهنية) ابتداء من 23/9/1965 لغاية 31/12/1965: العدد الوظيفة ــــــــــــــــــــ 1 مهندس ميكانيكي للطيران 2 ميكانيكي للطيران 2 معلم (رئيس مصنع) 1 معلم للطباعة 1 معلم
مادة 2: تخضع هذه الوظائف لاحكام النظام الخاص المصدق بموجب القرار رقم 608 تاريخ 3/8/1962 الصادر عن وزير التربية الوطنية ولاحكام المواد 4 و5 و32 و84 و85 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 22 ايلول سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير التربية الوطنية
الامضاء: سليمان الزين
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2179 تاريخ 30/8/65
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح