All legislation

مرسوم Decree No. 2670 22/09/1965

تمديد احداث وظائف مؤقتة في وزارة التربية الوطنية مديرية التعليم المهني- والتقني (مدرسة بيروت المهنية)

Type
مرسوم · Decree
Number
2670
Date
22/09/1965
Official Gazette
Issue 79, 04/10/1965, p. 1322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2670 تاريخ 22/09/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد احداث الوظائف الفنية المؤقتة التالية في وزارة التربية الوطنية (مديرية التعليم المهني والتقني- مدرسة بيروت المهنية) ابتداء من 23/9/1965 لغاية 31/12/1965: العدد الوظيفة ــــــــــــــــــــ 1 مهندس ميكانيكي للطيران 2 ميكانيكي للطيران 2 معلم (رئيس مصنع) 1 معلم للطباعة 1 معلم

المادة 2

مادة 2: تخضع هذه الوظائف لاحكام النظام الخاص المصدق بموجب القرار رقم 608 تاريخ 3/8/1962 الصادر عن وزير التربية الوطنية ولاحكام المواد 4 و5 و32 و84 و85 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 22 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2179 تاريخ 30/8/65 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح