All legislation

مرسوم Decree No. 2734 25/09/1965

تحديد شروط الدورة التدريبية المنصوص عنها في القانون رقم 11-65 تاريخ 17-2-1965

Type
مرسوم · Decree
Number
2734
Date
25/09/1965
Official Gazette
Issue 79, 04/10/1965, p. 1325-1326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2734 تاريخ 25/09/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا المرسوم شروط الدورة التدريبية التي يخضع لها المدرسون والمعلمون الذين لا يحملون الشهادة التعليمية للحصول على الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 11/65 الصادر بتاريخ 17/2/1965

المادة 2

مادة 2: يعتمد في الدورات التدريبية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم الاحكام والشروط المحددة بالمرسوم رقم 6391 تاريخ 24/3/1961 والمرسوم رقم 16803 تاريخ 29/6/1964 والنظام الداخلي للدورات المنبثق عنهما. تحدد مدة الدورات بقرار من وزير التربية الوطنية على ان لا تقل عن شهرين.

المادة 3

مادة 3: تستحق الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم للمدرسين والمعلمين الذين لا يحملون الشهادة التعليمية والذين تتوافر فيهم سائر الشروط الواردة في المادة الاولى من القانون المشار اليه اعتبارا من تاريخ نجاحهم في الدورة التدريبية اما الذين تتوافر فيهم الشروط المذكورة والذين انهوا بنجاح دورة- تدريبية قبل صدور القانون المذكور وفقا للشروط المحددة بالانظمة المشار اليها في- المادة الثانية من هذا المرسوم فتستحق لهم الدرجة من تاريخ اعلان نتائج دورة صيف- 1965 واما الذين لا تتوافر فيهم شروط المادة الاولى المذكورة من الناجحين في- الدورات السابقة فلا تستحق الدرجة الا من تاريخ توافر هذه الشروط مع الاخذ بعين- الاعتبار نجاحهم في الدورات السابقة.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على افراد الهيئة التعليمية الذين تابعوا دورات تدريبية سابقة ورسبوا في امتحاناتها النهائية او الذين لم يتقدموا لهذه الامتحانات ان يتابعوا دورة جديدة وينجحوا في امتحاناتها.

المادة 5

مادة 5: يحتفظ بالقدم المؤهل للتدرج لافراد الهيئة التعليمية الذين يستفيدون من الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها في القانون المشار اليه اعلاه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 25 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2155 تاريخ 13/9/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح