المادة 1
مادة 1: تستوفي شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت عن وزن شاحنات الفوسفات بواسطة القبان من قوة 20 طنا, ليرة لبنانية واحدة وذلك في الحالتين التاليتين: - في حال وزن الشاحنة مرتين متلازمتين فارغة ومعبأة - في حال وزن الشاحنة فارغة ومعبأة اذا كانت طبيعة العمل لا تتطلب سوى عملية وزن واحدة.