All legislation

مختلف Miscellaneous No. 66 12/09/1971

تحديد تعرفة وزن شاحنات الفوسفات بالقبان في مرفأ بيروت

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
66
Date
12/09/1971
Official Gazette
Issue 79, 04/10/1971, p. 1372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مختلف رقم 66 تاريخ 12/09/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستوفي شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت عن وزن شاحنات الفوسفات بواسطة القبان من قوة 20 طنا, ليرة لبنانية واحدة وذلك في الحالتين التاليتين: - في حال وزن الشاحنة مرتين متلازمتين فارغة ومعبأة - في حال وزن الشاحنة فارغة ومعبأة اذا كانت طبيعة العمل لا تتطلب سوى عملية وزن واحدة.

المادة 2

مادة 2: تستوفى شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت اجور الساعات الاضافية عن اعمال الوزن خارج اوقات دوام الشركة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 12 ايلول سنة 1971 المدير العام للاستثمار خطار شبلي