All legislation

قرار Decision No. 2103 15/09/1971

اصدار سندات خزينة

Type
قرار · Decision
Number
2103
Date
15/09/1971
Official Gazette
Issue 79, 04/10/1971, p. 1364-1365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 2103 تاريخ 15/09/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدر عن الخزينة اللبنانية ولحسابها خمس مجموعات متساوية سندات خزينة لثلاثة اشهر من تاريخ اصدارها بقيمة اجمالية قدرها عشرون مليون ليرة لبنانية تؤلف كل مجموعة من اربعة الاف سند بقيمة اسمية قدرها الف ليرة لبنانية للسند الواحد.

المادة 2

مادة 2: يجري بيع هذه المجموعات وفقا للشروط والاصول المبينة في القرار رقم 1476/1 تاريخ 13 تموز 1971 ويكلف مصرف لبنان بتأمين بيعها.

المادة 3

مادة 3: يحدد مصرف لبنان شروط تطبيق هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايلول سنة 1971 وزير المالية الامضاء: الياس سابا