المادة 1
مادة 1: يصدر عن الخزينة اللبنانية ولحسابها خمس مجموعات متساوية سندات خزينة لثلاثة اشهر من تاريخ اصدارها بقيمة اجمالية قدرها عشرون مليون ليرة لبنانية تؤلف كل مجموعة من اربعة الاف سند بقيمة اسمية قدرها الف ليرة لبنانية للسند الواحد.
قرار Decision No. 2103 15/09/1971
مادة 1: يصدر عن الخزينة اللبنانية ولحسابها خمس مجموعات متساوية سندات خزينة لثلاثة اشهر من تاريخ اصدارها بقيمة اجمالية قدرها عشرون مليون ليرة لبنانية تؤلف كل مجموعة من اربعة الاف سند بقيمة اسمية قدرها الف ليرة لبنانية للسند الواحد.
مادة 2: يجري بيع هذه المجموعات وفقا للشروط والاصول المبينة في القرار رقم 1476/1 تاريخ 13 تموز 1971 ويكلف مصرف لبنان بتأمين بيعها.
مادة 3: يحدد مصرف لبنان شروط تطبيق هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 ايلول سنة 1971 وزير المالية الامضاء: الياس سابا