المادة 1
مادة 1: يمدد احداث الوظيفة المؤقتة - مهندس ميكانيكي للطيران في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - مدرسة بيروت المهنية) ابتداء من 1/7/1971 ولغاية 31/12/1971.
مرسوم Decree No. 1933 15/09/1971
مادة 1: يمدد احداث الوظيفة المؤقتة - مهندس ميكانيكي للطيران في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - مدرسة بيروت المهنية) ابتداء من 1/7/1971 ولغاية 31/12/1971.
مادة 2: تشمل الوظيفة المؤقتة المحدثة بموجب المادة الاولى من المرسوم مدرسة الصنائع والفنون.
مادة 3: تخضع هذه الوظيفة لاحكام النظام الخاص المصدق بموجب المرسوم رقم 14430 تاريخ 2/5/1970 (تصديق نظام الوظائف المؤقتة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني).
اهدن في 15 ايلول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر وزير المالية الامضاء: الياس سابا