All legislation

مرسوم Decree No. 1933 15/09/1971

تمديد احداث وظيفة مؤقتة في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - مدرسة بيروت المهنية ومدرسة الصنائع والفنون

Type
مرسوم · Decree
Number
1933
Date
15/09/1971
Official Gazette
Issue 79, 04/10/1971, p. 1361-1362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1933 تاريخ 15/09/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد احداث الوظيفة المؤقتة - مهندس ميكانيكي للطيران في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - مدرسة بيروت المهنية) ابتداء من 1/7/1971 ولغاية 31/12/1971.

المادة 2

مادة 2: تشمل الوظيفة المؤقتة المحدثة بموجب المادة الاولى من المرسوم مدرسة الصنائع والفنون.

المادة 3

مادة 3: تخضع هذه الوظيفة لاحكام النظام الخاص المصدق بموجب المرسوم رقم 14430 تاريخ 2/5/1970 (تصديق نظام الوظائف المؤقتة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني).

اهدن في 15 ايلول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر وزير المالية الامضاء: الياس سابا