All legislation

قرار Decision No. 303 11/09/1971

السماح باستيراد البطاطا للبذار لعام 1971-1972 (الموسمين الباكر والمتأخر)

Type
قرار · Decision
Number
303
Date
11/09/1971
Official Gazette
Issue 79, 04/10/1971, p. 1367-1371
Status
In force
Amended by
قرار رقم 43 تاريخ 19/02/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قرار رقم 303 تاريخ 11/09/1971
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 30/ تاريخ 18/11/1970

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم

وزارة الزراعة, وخاصة المادة 37 منه

بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5/12/1957 المتعلق بتنظيم

الروزنامة الزراعية

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد البطاطا المعدة للبذار لموسمي 1971 - 1972 الباكر والمتأخر من البلدان التالية: ا- للموسم الباكر: - المملكة المتحدة بما فيها ايرلنده الشمالية - جمهورية ايرلنده الجنوبية - هولندا - فرنسا - الدانمارك - بولونيا - المانيا الشرقية - المانيا الغربية ب - للموسم المتأخر: - البلدان المذكورة اعلاه وقبرص

المادة 2

مادة 2: يسمح بادخال الانواع التالية: 1- ارن بنرArran Banner 2- ابتوديب Up to date 3- بنتجيBintje 4- سبونتاSpunta 5- الفاAlpha 6- سرتيماSirtema 7- كلوستارClaustar 8- جايرلاJaerla 9- اولستردالUlster Dale 10- ريزيResy 11- مونيتورMonitor 12- اوستاراOstara 13- كنيبكKenebec 14- كيرنKerne 15- كلودياClaudia 16- بريموراPrimura 17- هوملداHumalda 18- مولتاMulta 19- ديزيريهDesiree 20- بييرفيوزنيكPierviosnek 21- جيوانت Giwont 22- اولسترامبلمUlster Emblem 23- دوناتاDonata 24- اولسترتورش Ulster Torch 25- ارنبنر بريكوزاArran Banner Pricosa 26- رادوزاRadoza

المادة 3

مادة 3: بالاضافة الى الانواع المذكورة اعلاه يسمح باستيراد كميات محدودة من انواع اخرى معدة للتجارب , من البلدان المذكورة في هذا القرار او من خارجها, ضمن الشروط التالية: 1- ان تؤخذ موافقة مصلحة الثروة الزراعية مسبقا 2- ان لا تزيد الكمية عن خمسة اطنان من كل نوع لكل مستورد 3- ان تزرع باشراف مصلحة الثروة الزراعية ومراقبتها.

المادة 4

مادة 4: حدد قياس بذار البطاطا المستوردة بحجمين: الحجم الاول: 32-45 ملم الحجم الثاني: 45-60 ملم او ما يعادلهما بالانش .

المادة 5

مادة 5: تستورد البطاطا للبذار ضمن اكياس من الخيش موحدة القياسات جديدة غير مستعملة, حسب الشروط التالية: 1- يجب ان لا تزيد نسبة الاتربة في الاكياس عن واحد بالمائة من الوزن الصافي وان تكون درنات البطاطا مكتملة النمو وتحتوي على كافة مميزات النوع 2- يجب ان تكون الدرنات كاملة وغير مشوهة بفعل الحشرات او الالات وان لا يزيد طول الفروخ عليها عن 10 ملليمترا 3- يجب ان تكون الاكياس نظيفة جديدة وغير مستعملة ومختومة مرصوصة من قبل دائرة المراقبة الرسمية في بلد المنشأ يجب ان يذكر بوضوح على هذه الاكياس الماركة, فئة البذار, الحجم, الوزن الصافي والمنشأ 4- يجب ان يحتوي كل كيس على سمة (Etiquette) تحمل المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة. 5- يجب ان لا يزيد الوزن الصافي للكيس الواحد عن خمسين كيلو غراما.

المادة 6

مادة 6: 1- على كل من يرغب في استيراد بطاطا للبذار ان يتقدم من وزارة الزراعة- دائرة الاقتصاد الزراعي- بطلب يحدد فيه الكميات والانواع التي يريد استيرادها 2- يرفق كل طلب استيراد بنسخة عن اعتماد مصرفي غير قابل الرد يثبت شراء الكميات المطلوبة 3- يرفق ايضا كل طلب استيراد بكفالة مصرفية, محررة باسم وزارة الزراعة, وبقيمة مئة ليرة لبنانية عن كل طن منوي استيراده, وتكون هذه الكفالة صالحة لمدة ستة اشهر, وتعاد للمستورد فور قيامه بكافة تعهداته. 4- يجب على طالب الاستيراد ان يوقع تعهدا, حسب الانموذج الموضوع من قبل دائرة الاقتصاد الزراعي- يتعهد بموجبه بتنفيذ الموجبات المترتبة عليه 5- تقبل طلبات الاستيراد والمستندات الثبوتية المرفقة بها ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية 15 كانون الثاني 1972 للموسم الباكر واخر شباط للمتأخر 6- تصادر الكفالة المصرفية, كليا او جزئيا, لصالح الخزينة اللبنانية, في حال امتناع صاحب الاجازة عن استيراد كامل او بعض كمية بطاطا البذار المثبت شراؤها الى لبنان, وفي حال نكوله باي بند من بنود التعهد المقدم الى وزارة الزراعة, 7- يجب ان يتم وصول كامل كميات البطاطا للبذار الى مرفأ بيروت قبل نهاية الخامس عشر من شهر شباط 1972 للموسم الباكر وقبل نهاية الخامس عشر من نيسان 1972 للموسم المتأخر 8- على كل من يرغب في استيراد خمسين طن وما فوق من بطاطا البذار ان يشتري كمية من بذار البطاطا المنتج محليا بنسبة 4% من الكمية المراد استيرادها لحسابه وبسعر التلزيم. ولا تعطى اجازة الاستيراد الا بعد تقديم الاوراق الثبوتية لهذا الشراء المحلي.

المادة 7

مادة 7: لا يسمح باستيراد البذار الا من الفئتين المنتخب Foundation Seed Elite والنخب الممتازCertified Seed Class A غير انه يرخص بصورة استثنائية ولكل مستورد باستيراد بذار من النخب الممتازCertified Seed Class B ضمن نسبة اقصاها 30 بالمئة من الكمية الاجمالية المستوردة من قبله.

المادة 8

مادة 8: يجب ان ترفق كل ارسالية من بطاطا البذار بالشهادات التالية: اولا: شهادة الانتاج الاساسية المعطاة من الدائرة المختصة في بلد المنشأ ثانيا: الشهادة الصحية الزراعية الاساسية ولا تقبل نسخة عنها على ان يذكر في هذه الشهادة ان الارسالية خالية من الحشرات والامراض الممنوع ادخالها الى لبنان بموجب قانون الحجر الصحي الزراعي بصورة عامة, ومن الحشرات والامراض التالية بصورة خاصة: آ- ترفض كل ارسالية لا تكون خالية عمليا اي: (Substantially free or pratiquement indemnes) من الحشرات والامراض التالية: 1-(Black skurf) 20% Dutch : Rhizoctonia solani Scale or equivalent : 2-Japanese Beetle : Popillia japonica 3-Colorado Beetle : Leptinotarsa decem- lineara 4-Potato moth : Phtorimea operculella 5-Potato root eelworm : Heterodera rostochiensis 6-Potato root nematode : Ditylenchus destructor 7-Root knot nematode : Meloidogyne Spp. 8-Ring rot : Corynebacterium Sepe- donium 9-Fusarium Wilt : Fusarium Solani ب - ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة بالاصابة بالامراض والحشرات التالية عن 2/1 2 (اثنان وfromdistrictsف ) بالمئة من عدد الدرنات . 1-Late Blight : Phytophtora Infestans 2-Early Blint : Alternaria Solani

المادة 9

مادة 9: تستورد بطاطا البذار الى لبنان بواسطة مرفأ بيروت او طرابلس او المطار الدولي.

المادة 10

مادة 10: توضع اكياس البطاطا في مستودعات البواخر المهواة كهربائيا بعد ان يصار الى تنظيف هذه المستودعات وجعلها صالحة للخزن طيلة المدة اللازمة للشحن.

المادة 11

مادة 11: يتوجب على كل مستورد ان يعلم دائرة وقاية النبات - (رئيس قسم الحجر الصحي الزراعي)- في وزارة الزراعة عن موعد وصول الباخرة الشاحنة قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى المرفأ وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.

المادة 12

مادة 12: تعاين كميات البطاطا المستوردة من قبل وزارة الزراعة بواسطة لجنة يعين اعضاؤها في قرار لاحق وتدعى لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار ويحق لهذه اللجنة رفض كل ارسالية لا تتوفر فيها الشروط المبينة في هذا القرار. لا يسمح بالمباشرة بانزال البطاطا من البواخر قبل موافقة اللجنة الخاصة لا يحق للمستورد ان يطالب باي تعويض من جراء هذا الرفض , واذا اتضح للجنة ان هناك قسما من البطاطا اصابه الهريان يفرز حالا بعد ان تنظم محضرا خاصا تبين فيه نسبة الهريان واسبابه.

المادة 13

مادة 13: خزن البطاطا في لبنان: على كل مستورد ان يؤمن مستودعات كافية لخزن البطاطا المستوردة تتوفر فيها الشروط التالية: 1- ان تحتوي على نوافذ كافية لتأمين التهوئة اللازمة 2- ان تكون مساحتها كافية بشكل تؤمن فيه التهوئة بين الاكياس 3- ان تكون ابواب المستودعات نوافذها محكمة السد لتتمكن اللجنة والدوائر المختصة من تبخير البطاطا المستوردة عند الاقتضاء.

المادة 14

مادة 14: لا يحق للمستورد ان ينقل كميات البطاطا المستوردة من مستودع الى مستودع اخر في المدينة او في خارجها الا بعلم لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة الحادية عشرة من هذا القرار.

المادة 15

مادة 15: تسهيلا لعمليات اثبات الزرع على كل مستورد ان يسلم لدائرة الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة بيانا باسماء المزارعين الذين وزعت عليهم كمية البطاطا مع ايضاح البيع والتسليم بموجب ارقام فواتير رسمية وذلك خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ ادخال البضاعة الى لبنان. واذا بقي لديه كمية بدون بيع بعد مضي الثلاثة اشهر فعليه ان يعلم دائرة الاقتصاد الزراعي بذلك ذاكرا الكمية الباقية لديه ومكان وجودها.

المادة 16

مادة 16: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/1971 وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: هنري اده