المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة 48 من القرار رقم 970 تاريخ 22/9/1970 ويبدل منه النص التالي: يكلف احد اساتذة التعليم الثانوي ادارة الدار بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس مصلحة اعداد المعلمين وموافقة المدير العام للتربية الوطنية ويجب ان تتوافر في مدير الدار الشروط التالية: 1- ان يكون من اساتذة التعليم الثانوي الداخلين في الملاك الحائزين احدى الشهادات المدرجة ادناه او ما يعادلها رسميا. ا- دكتورا دولة ب - الكفاءة للتعليم الثانوي ج- الاجازة التعليمية 2- ان يكون قد مارس التدريس , بعد نيله احدى الشهادات المذكورة اعلاه مدة خمس سنوات على الاقل في دور المعلمين او في المرحلة الثانوية من الثانويات الرسمية 3- ان يكون غير محكوم بعقوبة تأديبية من الدرجة الثانية المنصوص عليها في نظام الموظفين.