المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 534/1 تاريخ 27 اب سنة 1968 على الوجه الاتي: تحدد مواعيد الفتح في مؤسسات تجار لوازم السيارات في نطاق محافظة بيروت وضواحيها في الغبيري, الشياح, برج البراجنة, الدورة, برج حمود, سد البوشرية, المنطقة الصناعية, المدينة الصناعية, فرن الشباك, عين الرمانة, جل الديب , انطلياس , سن الفيل, الحازمية, (والباقي بدون تعديل).