المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة ملبورن Melbourne استراليا, تشمل صلاحياتها- جميع اراضي ولاية فكتورية (Victoria)
مرسوم Decree No. 10908 19/09/1968
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة ملبورن Melbourne استراليا, تشمل صلاحياتها- جميع اراضي ولاية فكتورية (Victoria)
مادة 2: يعين السيد يوسف منصور قنصلا فخريا للبنان في مدينة ملبورن.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 19 ايلول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فؤاد بطرس وزير المالية الامضاء: بيار اده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 224 تاريخ 26/1/1968 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح