ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون تنظيم الاوقاف الذرية الصادر بتاريخ
10/3/1947 لا سيما المادة 45 منه
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى رقم 1 تاريخ 13/1/1984
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعين السيد جورج طايع, رئيس مجلس العمل التحكيمي الاول في بيروت , عضوا في المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة 45 من القانون الصادر بتاريخ 10/3/1947 المختص بتنظيم الوقف الذري وذلك عن الطائفة المارونية, بدلا من القاضي السيد ادوار عيد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط سنة 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير العدل
الامضاء: روجيه شيخاني