All legislation

مرسوم Decree No. 1498 18/02/1984

تعيين عضو للمحكمة الخاصة المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 10-3-1947 المختص بتنظيم الوقف الذري

Type
مرسوم · Decree
Number
1498
Date
18/02/1984
Official Gazette
Issue 8, 05/04/1984, p. 89
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1498 تاريخ 18/02/1984
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون تنظيم الاوقاف الذرية الصادر بتاريخ

10/3/1947 لا سيما المادة 45 منه

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى رقم 1 تاريخ 13/1/1984

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السيد جورج طايع, رئيس مجلس العمل التحكيمي الاول في بيروت , عضوا في المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة 45 من القانون الصادر بتاريخ 10/3/1947 المختص بتنظيم الوقف الذري وذلك عن الطائفة المارونية, بدلا من القاضي السيد ادوار عيد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني