All legislation

مرسوم Decree No. 1557 30/03/1984

تمديد مهل قبول اسماء التلاميذ في المدارس الرسمية والخاصة الثانوية والمتوسطة

Type
مرسوم · Decree
Number
1557
Date
30/03/1984
Official Gazette
Issue 8, 05/04/1984, p. 96-97
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1557 تاريخ 30/03/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد حتى 30 نيسان 1984 مهلة ايداع المراجع المعنية لوائح المدارس باسماء تلاميذها للعام الدراسي 1983 - 1984 المسجلين ابتداء من السنة الاولى المتوسطة وحتى السنة الثالثة الثانوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 اذار سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري