المواد
مادة 1: 1- يحدد تاريخ 30 نيسان 1984 موعدا اخيرا لقبول البيانات الاحصائية من المدارس الخاصة المجانية عن السنة الدراسية 1983 - 1984 وترفض حكما البيانات التي تقدم بعد التاريخ المذكور. 2- تمدد شهرا اضافيا المواعيد والمهل المحددة في البندين 3 و4 من المادة الاولى من القرار رقم 625 تاريخ 19/11/1983.
مادة 2: يشكل وضعا خاصا ناجما عن الاحداث بالنسبة للبيانات الاحصائية عن السنة الدراسية 1983 - 1984, عدم تقديم هويات بعض التلامذة المهجرين(لفقدانها او لتعذر ابرازها). ويعود للجنة المكلفة درس هذه البيانات التجاوز عن المطالبة ببطاقة الهوية فيما اذا اثبت التحقيق وجود التلميذ في صفه وثبتت هويته بطريقة مقنعة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 اذار سنة 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: عصام خوري