المادة 3
تشمل التسوية أعمال المكلفين وفقا لما يلي:
أولا: اعمال السنوات من 1992 لغاية 1999 ضمنا:
1 - للمكلفين على أساس الربح الحقيقي أو المقطوع الذين صرحوا عن اعمالهم ولم ينجز درس نتائجها وكذلك للذين لم يصرحوا عن أعمالهم ويعتبر درس نتائج اعمال المكلف منجزا إذا كان تقرير الدرس قد اقترن بموافقة المرجع الصالح وصدر بشأنه إعلام التعديل وجدول التكليف بالضريبة وفقا للاصول.
2- للمكلفين على أساس الربح المقدر الذين لم يسددوا الضريبة سواء صدرت جداول تكليفهم او لم تصدر.
ثائيا: أعمال السنوات 1992 و1993 و1994 ضمنا للمكلفين على اساس الربح الحقيقي أو المقطوع الذين انجزت دراسة نتائج اعمالهم عن هذه السنوات ولم يسددوا التكاليف الضريبية الصادرة بنتيجة الدرس بكاملها