المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي:
مرسوم Decree No. 7351 01/02/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على اقتراح وزراء المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 كانون الثاني 2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي:
مادة 2: يعمل بأحكام هذا المرسوم, اعتبارا من اول شباط 2002 وتطبق أحكامه على البضائع التي لم يقطع بها قسيمة إعفاء او ايصال بدفع الرسوم الجمركية, بصورة قطعية أو بصورة التأمين, قبل تاريخ نفاذه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم لصقا على مدخل رئاسة الحكومة.
بعبدا في 1 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام