ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المادتين 53 و55 منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 138/2001-2002 تاريخ 31/01/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/01/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق احكام المادتين 53 و55 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:
-"القانون", قانون الضريبة على القيمة المضافة.
-"الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة.
-"الخاضع", الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
-"الادارة الضريبية", مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
-"الاراضي اللبنانية" او "لبنان", الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.
تعفى من رسم الطابع المالي جميع التصاريح والبيانات والاعتراضات والشكاوى وكافة المستندات والاوراق التي يقدمها هؤلاء الاشخاص الى الادارة الضريبية تطبيقا لأحكام القانون.
يلغى ويستبدل بالضريبة على القيمة المضافة, اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون, رسم الخمسة بالماية (5%) المفروض على بدلات الطعام والشراب والاقامة, بموجب احكام المادة 43 من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, (قانون الموازنة عام 2001) وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين الزاميا واختياريا للضريبة, ويبقى هذا الرسم مطبقا على الأشخاص الذين لم يختاروا الخضوع للضريبة وكذلك على الاشخاص الذين لا تتوفر فيهم شروط الخضوع لها.
يلغى ويستبدل بالضريبة على القيمة المضافة, اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون, رسم الملاهي المفروض بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته, وذلك بالنسبة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين الزاميا واختياريا للضريبة, ويبقى هذا الرسم مطبقا على الاشخاص الذين لم يختاروا الخضوع للضريبة وكذلك على الاشخاص الذن لا تتوفر فيهم شروط الخضوع لها.
يفرض رسم الخمسة بالماية (5%) وضريبة الملاهي على الشخص الذي لم يعد خاضعا للضريبة على القيمة المضافة وذلك عند موافقة الادارة الضريبية على الغاء تسجيله.
يحق للاشخاص الذين سددوا للخزينة ضريبة الملاهي المفروضة على بطاقات سيجري بيعها بعد تاريخ نفاذ القانون والذين اصبحوا خاضعين للضريبة على القيمة المضافة, طلب استرداد قيمة ضريبة الملاهي التي سبق لهم وسددوها.
يلغى ويستبدل بالضريبة على القيمة المضافة, اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون:
- رسم الاستهلاك على ورق اللعب المفروض بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته.
- الرسم على المشروبات غير الروحية والمياه المعدنية والغازية, المفروض بموجب القانون رقم 57/88 الصادر في 09/08/1988 وتعديلاته.
- الرسم على الاسمنت المفروض بموجب المرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938 وتعديلاته والرسم على الجبس والكلس المفروض عملا باحكام المادة 29 من قانون موازنة العام 1985 (مرسوم رقم 2152/38) وتعديلاته.
يلغى اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون, الرسم المفروض بموجب المادة 38 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/08/1988 قدره 5% على قيصة بدل الاعلانات التي تعرض او تذاع بواسطة التلفزيون, وتفرض الضريبة على هذه الاعلانات وفقا للاصول المحددة في القانون.
تلغى اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون, الرسوم البلدية المفروضة بموجب المواد 96, 97 و98 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/08/1988 على خدمات الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية, وتتولى الادارات والمؤسسات المعنية فرض الضريبة على المشتركين بهذه الخدمات واستيفاءها وفقا للاصول المحددة في القانون, وذلك لصالح البلدية التي يقع الاشتراك بهذه الخدمات ضمن اطارها, على ان يجري تأدية حاصل الضريبة مرة كل ثلاثة اشهر الى كل بلدية معنية, وذلك بنسبة حصتها من قيمة الاشتراكات المستوفاة, او الى الصندوق البلدي المستقل فيما يعود للخدمات التي يقع الاشتراك فيها خارج النطاق البلدي. يحق لهذه الادارات ان تحسم من قيمة الضريبة المتوجبة على خدمات الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تقدمها, قيمة الضريبة المدفوعة على مشترياتهم التي اكتسبوها من اجل ممارسة نشاطهم. بالنسبة للاشخاص الذين يقدمون خدمات الاتصالات والمياه والكهرباء للعموم بموجب اتفاقيات موقعة مع الدولة, فعليهم ان يفرضوا الضريبة على هذه الخدمات وفقا لاحكام القانون, ويؤدوها الى الادارة او المصلحة المختصة بهذه الخدمات بعد حسم قيمة الضريبة المدفوعة على مشترياتهم التي اكتسبوها من اجل ممارسة نشاطهم. على كل شخص من الاشخاص المذكورين في هذه المادة ان يقدم تصريحا خاصا للادارة الضريبية يبين فيه قيمة الضريبة المتوجبة لصالح البلدية وقيمة الضريبة المدفوعة على مشترياته عن كل فترة ضريبية.
فيما يختص بالعمليات التي يقوم بها الاشخاص المشار اليهم في المادتين 8 و9 من هذا المرسوم والخارجة عن نطاق تقديم خدمات الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية, فتحصل الضريبة لصالح الخزينة وفقا للأصول العادية التي تطبق على الاشخاص الخاضعين للضريبة المنصوص عليها في القانون.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.
بعبدا في 31 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة