All legislation

مرسوم Decree No. 7332 31/01/2002

تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)على البضائع المستوردة

Type
مرسوم · Decree
Number
7332
Date
31/01/2002
Official Gazette
Issue 8, 07/02/2002, p. 887-888
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7332 تاريخ 31/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المادة 22 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999 (تفويض الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 145/2001-2002 تاريخ 31/01/2002,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تطبق احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة على البضائع المستوردة, المسجلة معاملاتها قبل تاريخ أول شباط 2002, ولم يقطع بها إيصال رسوم بصورة قطعية أو تأمين أو قسيمة إعفاء قبل هذا التاريخ.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من أول شباط 2002 .

بعبدا في 31 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة