المادة 1
تطبق احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة على البضائع المستوردة, المسجلة معاملاتها قبل تاريخ أول شباط 2002, ولم يقطع بها إيصال رسوم بصورة قطعية أو تأمين أو قسيمة إعفاء قبل هذا التاريخ.
مرسوم Decree No. 7332 31/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المادة 22 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999 (تفويض الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 145/2001-2002 تاريخ 31/01/2002,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/01/2002,
يرسم ما يأتي:
تطبق احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة على البضائع المستوردة, المسجلة معاملاتها قبل تاريخ أول شباط 2002, ولم يقطع بها إيصال رسوم بصورة قطعية أو تأمين أو قسيمة إعفاء قبل هذا التاريخ.
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من أول شباط 2002 .
بعبدا في 31 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة