المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 13077 / 2004 ) (عدلت بموجب مرسوم 10130 / 2003 )
يقصد بالخاضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي, يقوم بعمليات خاضعة للضريبة, ويتجاوز رقم أعماله العائد لاخر أربعة فصول متتالية سابقة مبلغ 225 مليون ليرة بتاريخ أو بعد 1/1/2004, و150 مليون ليرة لبنانية بتاريخ أو بعد 1/1/2005 ولا يشترط في الخاضع للضريبة أن يكون تاجرا وفقا لأحكام قانون التجارة. يحق لكل شخص يبدأ أو يقوم بصورة مستقلة بنشاط اقتصادي خاضع للضريبة أو معفى منها مع حق الحسم, أن يطلب اخضاعه اختياريا للضريبة وذلك مهما كان رقم أعماله. تعتبر شركات الأشخاص خاضعة للضريبة ككيان مستقل عن الشركاء فيها ولا يخضع الشركاء فيها للضريبة بصفتهم هذه."
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 13077 تاريخ 05/08/2004, article 1, 19/08/2004
مادة 1: يلغى نص المادة 2 من المرسوم رقم 7340 تاريخ 31/1/ 2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: "يقصد بالخاضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي, يقوم بعمليات خاضعة للضريبة, ويتجاوز رقم أعماله العائد لاخر أربعة فصول متتالية سابقة مبلغ 225 مليون ليرة بتاريخ أو بعد 1/1/2004, و150 مليون ليرة لبنانية بتاريخ أو بعد 1/1/2005 ولا يشترط في الخاضع للضريبة أن يكون تاجرا وفقا لأحكام قانون التجارة. يحق لكل شخص يبدأ أو يقوم بصورة مستقلة بنشاط اقتصادي خاضع للضريبة أو معفى منها مع حق الحسم, أن يطلب اخضاعه اختياريا للضريبة وذلك مهما كان رقم أعماله. تعتبر شركات الأشخاص خاضعة للضريبة ككيان مستقل عن الشركاء فيها ولا يخضع الشركاء فيها للضريبة بصفتهم هذه."