المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /394.300.000/ ل.ل. (فقط ثلاثماية واربعة وتسعون مليونا وثلاثمائة الف ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني -أ- الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 222 - ابنية الفقرة 2 - ابنية متخصصة النبذه 1 - ابنية متخصصة /394.300.000/ل.ل (تغطية العجز لشراء العقار رقم 4389 - مبنى المفتشية العامة في منطقة بعبدا (العقارية) (فقط ثلاتماية واربعة وتسعون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية).