All legislation

مرسوم Decree No. 7290 25/01/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى وزارة الدفاع الوطني-الجيش لعام 2002 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7290
Date
25/01/2002
Official Gazette
Issue 8, 07/02/2002, p. 994-995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7290 تاريخ 25/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادتين 26 و60 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 17/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /394.300.000/ ل.ل. (فقط ثلاثماية واربعة وتسعون مليونا وثلاثمائة الف ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني -أ- الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 222 - ابنية الفقرة 2 - ابنية متخصصة النبذه 1 - ابنية متخصصة /394.300.000/ل.ل (تغطية العجز لشراء العقار رقم 4389 - مبنى المفتشية العامة في منطقة بعبدا (العقارية) (فقط ثلاتماية واربعة وتسعون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة