المادة 1
مادة 1: نقل القاضي نصري جميل لحود مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية, وعين رئيسا أول لمحكمة التمييز دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مرسوم Decree No. 7310 29/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)
لا سيما المادة 26 منه,
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة
بتاريخ 24/01/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل القاضي نصري جميل لحود مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية, وعين رئيسا أول لمحكمة التمييز دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة