All legislation

مرسوم Decree No. 7310 29/01/2002

تعيين قاض رئيسا اول لمحكمة التمييز (نصري جميل لحود)

Type
مرسوم · Decree
Number
7310
Date
29/01/2002
Official Gazette
Issue 8, 07/02/2002, p. 887
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7310 تاريخ 29/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

لا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة

بتاريخ 24/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل القاضي نصري جميل لحود مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية, وعين رئيسا أول لمحكمة التمييز دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة