المادة 1
مادة 1: جدد لمدة ثلاث سنوات تعيين كل من الدكتور ريمون خزاقة رئيسا لمجلس ادارة مستشفى زحله الحكومي والدكتور مازن بدرا والسيدة جوليات بطرس عبود عضوين في مجلس ادارة المستشفى المذكور.
مرسوم Decree No. 7312 29/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 544 تاريخ
14/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ
28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة
مستشفيات وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات
العامة),
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ
29/10/1997 (تحديد شروط تعيين مجلس
ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي
وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته),
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ
26/05/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة
التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام
الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة
الرتب والرواتب للمستخدمين),
بناء على المرسوم رقم 13546 تاريخ
20/11/1998 (تعيين مجلس ادارة مستشفى
زحله الحكومي),
بناء على المرسوم رقم 2610 تاريخ
13/03/2000 المتعلق بتعيين السيد
جان العريض بوظيفة طبيب رئيس مصلحة
الصحة العامة في محافظة البقاع,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد لمدة ثلاث سنوات تعيين كل من الدكتور ريمون خزاقة رئيسا لمجلس ادارة مستشفى زحله الحكومي والدكتور مازن بدرا والسيدة جوليات بطرس عبود عضوين في مجلس ادارة المستشفى المذكور.
مادة 2: عين الدكتور ربيع رفعت المعدراني (مواليد 11/2/1950) والدكتور صلاح فؤاد شويري (مواليد 02/09/1964) عضوين في مجلس ادارة مستشفى زحله الحكومي لمدة ثلاث سنوات.
مادة 3: عين الدكتور جان وديع العريض رئيس مصلحة الصحة العامة في محافظة البقاع مفوضا للحكومة في مستشفى زحله الحكومي لمدة ثلاث سنوات.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة