All legislation

مرسوم Decree No. 7312 29/01/2002

تجديد تعيين رئيس وعضوين في مجلس ادارة مستشفى زحله الحكومي وتعيين عضوين جديدين ومفوض الحكومة لديها

Type
مرسوم · Decree
Number
7312
Date
29/01/2002
Official Gazette
Issue 8, 07/02/2002, p. 995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7312 تاريخ 29/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 544 تاريخ

14/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ

28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة

مستشفيات وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة),

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ

29/10/1997 (تحديد شروط تعيين مجلس

ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي

وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته),

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ

26/05/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة

التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام

الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة

الرتب والرواتب للمستخدمين),

بناء على المرسوم رقم 13546 تاريخ

20/11/1998 (تعيين مجلس ادارة مستشفى

زحله الحكومي),

بناء على المرسوم رقم 2610 تاريخ

13/03/2000 المتعلق بتعيين السيد

جان العريض بوظيفة طبيب رئيس مصلحة

الصحة العامة في محافظة البقاع,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد لمدة ثلاث سنوات تعيين كل من الدكتور ريمون خزاقة رئيسا لمجلس ادارة مستشفى زحله الحكومي والدكتور مازن بدرا والسيدة جوليات بطرس عبود عضوين في مجلس ادارة المستشفى المذكور.

المادة 2

مادة 2: عين الدكتور ربيع رفعت المعدراني (مواليد 11/2/1950) والدكتور صلاح فؤاد شويري (مواليد 02/09/1964) عضوين في مجلس ادارة مستشفى زحله الحكومي لمدة ثلاث سنوات.

المادة 3

مادة 3: عين الدكتور جان وديع العريض رئيس مصلحة الصحة العامة في محافظة البقاع مفوضا للحكومة في مستشفى زحله الحكومي لمدة ثلاث سنوات.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة