All legislation

مرسوم Decree No. 7263 25/01/2002

تجديد تعيين رئيس واعضاء في مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صور وتعيين عضوين جديدين

Type
مرسوم · Decree
Number
7263
Date
25/01/2002
Official Gazette
Issue 8, 07/02/2002, p. 993-994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7263 تاريخ 25/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 لا سيما المادة السادسة منه

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 5759 تاريخ

04/10/1994 (انشاء مصلحة استثمار مرفأ

صور),

بناء على المرسوم رقم 5975 تاريخ

23/11/1994 (اقرار مبدأ التفرغ لرئيس

مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صور),

بناء على المرسوم رقم 2450 تاريخ

11/02/2000 (المتعلق بتحويل سلاسل

رواتب مستخدمي مصلحة استثمار مرفأ

صور),

بناء على المرسوم رقم 6168 تاريخ

23/12/1994 (تعيين مجلس ادارة ومديرا

لمصلحة استثمار مرفأ صور),

بناء على المرسوم رقم 12753 تاريخ

01/08/1998 (تجديد ولاية مجلس ادارة

مصلحة (استثمار مرفأ صور),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة

المدنية بقرارها رقم 45 تاريخ

10/01/2002,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين رئيس مجلس ادارة - مدير مصلحة استثمار مرفأ صور والاعضاء الواردة اسماؤهم ادناه لمدة ثلاث سنوات: عبد المطلب الحسيني رئيسامتفرغا لمجلس الادارة- مديرا محمد محمود قدادو بطرس ميشال غنيمي اعضاء نزيه خالد شعلان حسن توفيق دبوق

المادة 2

مادة 2: عين لمدة ثلاث سنوات كل من السيدين الوارد اسمه ادناه عضوا في مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صور: هيثم عاطف الزين) مواليد 1/11/1974 يوسف كمال نور) مواليد 22/11/1970

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة