المادة 1
مادة 1: جدد تعيين رئيس مجلس ادارة - مدير مصلحة استثمار مرفأ صور والاعضاء الواردة اسماؤهم ادناه لمدة ثلاث سنوات: عبد المطلب الحسيني رئيسامتفرغا لمجلس الادارة- مديرا محمد محمود قدادو بطرس ميشال غنيمي اعضاء نزيه خالد شعلان حسن توفيق دبوق
مرسوم Decree No. 7263 25/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 لا سيما المادة السادسة منه
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 5759 تاريخ
04/10/1994 (انشاء مصلحة استثمار مرفأ
صور),
بناء على المرسوم رقم 5975 تاريخ
23/11/1994 (اقرار مبدأ التفرغ لرئيس
مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صور),
بناء على المرسوم رقم 2450 تاريخ
11/02/2000 (المتعلق بتحويل سلاسل
رواتب مستخدمي مصلحة استثمار مرفأ
صور),
بناء على المرسوم رقم 6168 تاريخ
23/12/1994 (تعيين مجلس ادارة ومديرا
لمصلحة استثمار مرفأ صور),
بناء على المرسوم رقم 12753 تاريخ
01/08/1998 (تجديد ولاية مجلس ادارة
مصلحة (استثمار مرفأ صور),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة
المدنية بقرارها رقم 45 تاريخ
10/01/2002,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد تعيين رئيس مجلس ادارة - مدير مصلحة استثمار مرفأ صور والاعضاء الواردة اسماؤهم ادناه لمدة ثلاث سنوات: عبد المطلب الحسيني رئيسامتفرغا لمجلس الادارة- مديرا محمد محمود قدادو بطرس ميشال غنيمي اعضاء نزيه خالد شعلان حسن توفيق دبوق
مادة 2: عين لمدة ثلاث سنوات كل من السيدين الوارد اسمه ادناه عضوا في مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صور: هيثم عاطف الزين) مواليد 1/11/1974 يوسف كمال نور) مواليد 22/11/1970
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة