All legislation

مرسوم Decree No. 11751 04/02/1998

تعيين مفوض الحكومة لدى مجلس التأديب في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
11751
Date
04/02/1998
Official Gazette
Issue 8, 12/02/1998, p. 418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11751 تاريخ 04/02/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967

(تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9333 تاريخ 11/10/1996

(اصول محاكمة افراد الهيئة التعليمية وافراد

الملاك الفني امام مجلس التأديب في الجامعة

اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 10538 تاريخ 30/06/1997

(تعيين عضوين في مجلس الجامعة اللبنانية),

بناء على انهاء رئيس الجامعة اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين الدكتور ايلي عساف مفوضا للحكومة لدى مجلس التأديب في الجامعة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 شباط 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش