المادة 1
مادة 1: عين الدكتور ايلي عساف مفوضا للحكومة لدى مجلس التأديب في الجامعة اللبنانية.
مرسوم Decree No. 11751 04/02/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967
(تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9333 تاريخ 11/10/1996
(اصول محاكمة افراد الهيئة التعليمية وافراد
الملاك الفني امام مجلس التأديب في الجامعة
اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 10538 تاريخ 30/06/1997
(تعيين عضوين في مجلس الجامعة اللبنانية),
بناء على انهاء رئيس الجامعة اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين الدكتور ايلي عساف مفوضا للحكومة لدى مجلس التأديب في الجامعة اللبنانية.
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش