المادة 1
مادة 1: يعتبر استيراد بذار البطاطا ساري المفعول لغاية 25/02/1998 ضمنا ويتوقف بعد هذا التاريخ بدون اي استثناء.
قرار Decision No. 3 03/02/1998
ان مدير عام وزارة الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ 18/06/1993
(تعيين السيد عادل الشويري مديرا عاما لوزارة
الزراعة),
بناء على المذكرة رقم 31/1 تاريخ 19/03/1996
(تفويض مدير عام وزارة الزراعة صلاحيات
الوزير),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/01/1955
وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة),
بناء على القرار رقم 378/1 تاريخ 21/11/1997
(السماح باستيراد البطاطا للبذار لموسم
1997-1998),
وحفاظا على مصالح المزارعين وتلافيا لتجاوز
الانتاج الوطني الحدود المتوخاة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر استيراد بذار البطاطا ساري المفعول لغاية 25/02/1998 ضمنا ويتوقف بعد هذا التاريخ بدون اي استثناء.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 03/02/1998 عن وزير الزراعة مدير عام وزارة الزراعة عادل الشويري