All legislation

قرار Decision No. 3 03/02/1998

تحديد فترة السماح باستيراد بذار البطاطا لموسم 1997-1998

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
03/02/1998
Official Gazette
Issue 8, 12/02/1998, p. 424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 03/02/1998
Source
Lebanese University

ان مدير عام وزارة الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ 18/06/1993

(تعيين السيد عادل الشويري مديرا عاما لوزارة

الزراعة),

بناء على المذكرة رقم 31/1 تاريخ 19/03/1996

(تفويض مدير عام وزارة الزراعة صلاحيات

الوزير),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/01/1955

وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة),

بناء على القرار رقم 378/1 تاريخ 21/11/1997

(السماح باستيراد البطاطا للبذار لموسم

1997-1998),

وحفاظا على مصالح المزارعين وتلافيا لتجاوز

الانتاج الوطني الحدود المتوخاة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر استيراد بذار البطاطا ساري المفعول لغاية 25/02/1998 ضمنا ويتوقف بعد هذا التاريخ بدون اي استثناء.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 03/02/1998 عن وزير الزراعة مدير عام وزارة الزراعة عادل الشويري