ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "نادي بورش اللبناني" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 2560/2
تاريخ 27/06/1994,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «نادي بورش اللبناني». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع سليم بسترس ـ ملك صوراتي. غايتها: 1 ـ تنظيم السباقات وتوزيع ريعها على الجمعيات الخيرية. 2 ـ تدشين علاقات مع الأندية المماثلة في الخارج. 3 ـ المساهمة في وضع ونشر نظام السائق المثالي ومبادئ القيادة السليمة والأخلاقية وإجراء برامج توعية وتثقيف مدني بخصوص مسائل السير والسلامة على الطرقات. المؤسسون السادة: نبيل أنطون كرم بسام منح حشمه يوسف عادل فرح نبيل يوسف شاهين كرم فيولا نصري سابا ناجي إبراهيم سلطانم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل أنطون كرم.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 2 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر