All legislation

مرسوم Decree No. 11762 06/02/1998

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
11762
Date
06/02/1998
Official Gazette
Issue 8, 12/02/1998, p. 403
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11762 تاريخ 06/02/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية, لا سيما

المادة 363 منه,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/02/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الناجمة عن تأليف مجموعات مسلحة بقصد الاعتداء على الناس والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية وقطع الطريق واطلاق النار والتي اقترنت بالحوادث والمواجهات التي حصلت في محلة بورضاي في بعلبك بتاريخ 30/01/1998 وادت الى قتل وجرح عسكريين ومدنيين, وكل ما نتج عنها او تفرع منها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلو بها او حرضوا عليها باية صفة كانت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: بهيج طباره