المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الناجمة عن تأليف مجموعات مسلحة بقصد الاعتداء على الناس والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية وقطع الطريق واطلاق النار والتي اقترنت بالحوادث والمواجهات التي حصلت في محلة بورضاي في بعلبك بتاريخ 30/01/1998 وادت الى قتل وجرح عسكريين ومدنيين, وكل ما نتج عنها او تفرع منها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلو بها او حرضوا عليها باية صفة كانت.