ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 1 تاريخ
02/01/1997,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3264/2
تاريخ 29/12/1997,
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي البشارة الرياضي ـ الأبيض وهم: ـ حسن بشارة ـ رستم مقداد ـ طه خماسي ـ عماد الدين بكار ـ عبد الحميد كركي ـ عكيف الحركة ـ حسين حمدان مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في الألعاب التالية: رفع أثقال، تايكواندو، ملاكمة، مصارعة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رستم مقداد.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 20 كانون الثاني 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد