All legislation

قرار Decision No. 45 20/01/1998

اعطاء ترخيص باسم نادي البشارة الرياضي- الابيض

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
20/01/1998
Official Gazette
Issue 8, 12/02/1998, p. 421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 20/01/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 1 تاريخ

02/01/1997,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3264/2

تاريخ 29/12/1997,

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي البشارة الرياضي ـ الأبيض وهم: ـ حسن بشارة ـ رستم مقداد ـ طه خماسي ـ عماد الدين بكار ـ عبد الحميد كركي ـ عكيف الحركة ـ حسين حمدان مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في الألعاب التالية: رفع أثقال، تايكواندو، ملاكمة، مصارعة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رستم مقداد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 20 كانون الثاني 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد