All legislation

قرار Decision No. 2 14/01/1998

تمديد مدة ولاية اللجنة المؤقتة لادارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية لاتحاد النقابات المتحدة م.م.

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
14/01/1998
Official Gazette
Issue 8, 12/02/1998, p. 424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 14/01/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة 19 من قانون الجمعيات التعاونية

المعدلة بالمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي

رقم 58 تاريخ 21/06/1997,

بناء على القرار رقم 147/2 ت تاريخ 14/11/1995

(تعيين لجنة مؤقتة لادارة الجمعية التعاونية

الاستهلاكية لاتحاد النقابات المتحدة م.م.),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد مدة ولاية اللجنة المؤقتة لادارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية لاتحاد النقابات المتحدة المعينة بموجب القرار رقم 147/2 ت تاريخ 14/11/1995 وذلك لمتابعة المباحثات الجارية حول حقوق التعاونية في المأجور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

بيروت في 14/01/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد