المادة 1
مادة 1: تمدد مدة ولاية اللجنة المؤقتة لادارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية لاتحاد النقابات المتحدة المعينة بموجب القرار رقم 147/2 ت تاريخ 14/11/1995 وذلك لمتابعة المباحثات الجارية حول حقوق التعاونية في المأجور اعلاه.
قرار Decision No. 2 14/01/1998
ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على المادة 19 من قانون الجمعيات التعاونية
المعدلة بالمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي
رقم 58 تاريخ 21/06/1997,
بناء على القرار رقم 147/2 ت تاريخ 14/11/1995
(تعيين لجنة مؤقتة لادارة الجمعية التعاونية
الاستهلاكية لاتحاد النقابات المتحدة م.م.),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد مدة ولاية اللجنة المؤقتة لادارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية لاتحاد النقابات المتحدة المعينة بموجب القرار رقم 147/2 ت تاريخ 14/11/1995 وذلك لمتابعة المباحثات الجارية حول حقوق التعاونية في المأجور اعلاه.
مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
بيروت في 14/01/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد