المادة 1
مادة 1: تؤسس في - باتر الشوف وجوارها - قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن في باتر الشوف وجوارها م.م. مدتها: /99/ سنة - تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: باتر وجوارها. مركزها: باتر الشوف. مسؤوليتها: محدودة. راسمالها الاساسي: /3800000/ل.ل. ثلاثة ملايين وثمانماية الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- جمع الموارد المالية الطليقة للاعضاء وتشجيعهم على الادخار. 2- تسليف الاعضاء لسد حاجاتهم المعيشية والاجتماعية الطارئة. 3- تأمين الموارد المالية لبناء او شراء مسكن للاعضاء. 4- الحصول على قروض من اي مصدر تراه الجمعية مناسبا