All legislation

قرار Decision No. 3 20/01/1998

انشاء جمعية تعاونية للتوفير والتسليف والسكن في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
20/01/1998
Official Gazette
Issue 8, 12/02/1998, p. 425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 20/01/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 03/01/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في - باتر الشوف وجوارها - قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن في باتر الشوف وجوارها م.م. مدتها: /99/ سنة - تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: باتر وجوارها. مركزها: باتر الشوف. مسؤوليتها: محدودة. راسمالها الاساسي: /3800000/ل.ل. ثلاثة ملايين وثمانماية الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- جمع الموارد المالية الطليقة للاعضاء وتشجيعهم على الادخار. 2- تسليف الاعضاء لسد حاجاتهم المعيشية والاجتماعية الطارئة. 3- تأمين الموارد المالية لبناء او شراء مسكن للاعضاء. 4- الحصول على قروض من اي مصدر تراه الجمعية مناسبا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/01/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد