المادة 1
مادة 1: رخص للسيد عون الله عازار، المولود سنة 1949، بإنشاء اختصاصي «الطباعة على الكمبيوتر» و«لغات الكمبيوتر» اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في مدرسة فنية خاصة كائنة على العقار رقم 709 من منطقة جبيل العقارية باسم «مدرسة الرائد».
مرسوم Decree No. 11758 06/02/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 9883 تاريخ 18/02/1997
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم
"مدرسة الرائد" في جبيل (قضاء جبيل),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عون الله
عازار والمسجل لدينا تحت رقم 4083/6 تاريخ
30/09/1997 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء
اختصاصات في مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة
الرائد" في جبيل,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد عون الله عازار، المولود سنة 1949، بإنشاء اختصاصي «الطباعة على الكمبيوتر» و«لغات الكمبيوتر» اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في مدرسة فنية خاصة كائنة على العقار رقم 709 من منطقة جبيل العقارية باسم «مدرسة الرائد».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 شباط 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير