All legislation

مرسوم Decree No. 11758 06/02/1998

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة في جبيل (قضاء جبيل) باسم "مدرسة الرائد"

Type
مرسوم · Decree
Number
11758
Date
06/02/1998
Official Gazette
Issue 8, 12/02/1998, p. 407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11758 تاريخ 06/02/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 9883 تاريخ 18/02/1997

(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم

"مدرسة الرائد" في جبيل (قضاء جبيل),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عون الله

عازار والمسجل لدينا تحت رقم 4083/6 تاريخ

30/09/1997 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء

اختصاصات في مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة

الرائد" في جبيل,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عون الله عازار، المولود سنة 1949، بإنشاء اختصاصي «الطباعة على الكمبيوتر» و«لغات الكمبيوتر» اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في مدرسة فنية خاصة كائنة على العقار رقم 709 من منطقة جبيل العقارية باسم «مدرسة الرائد».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 شباط 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير