All legislation

مرسوم Decree No. 11752 04/02/1998

احالة اللواء الركن نبيه فرحات المدير العام لامن الدولة على التقاعد لبلوغه حدود السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
11752
Date
04/02/1998
Official Gazette
Issue 8, 12/02/1998, p. 401
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11752 تاريخ 04/02/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985

(تنظيم المديرية العامة لامن الدولة),

وبما ان اللواء الركن نبيه فرحات المدير العام

لامن الدولة يبلغ السن القانونية المحددة لرتبته

بتاريخ 13/02/1998,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء (نائب رئيس

المجلس الاعلى للدفاع),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال على التقاعد حكماً اعتباراً من 14/2/1998 لبلوغه السن القانونية، اللواء الركن نبيه فرحات المدير العام لأمن الدولة، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 شباط 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري