المادة 1
مادة 1: يحال على التقاعد حكماً اعتباراً من 14/2/1998 لبلوغه السن القانونية، اللواء الركن نبيه فرحات المدير العام لأمن الدولة، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 11752 04/02/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985
(تنظيم المديرية العامة لامن الدولة),
وبما ان اللواء الركن نبيه فرحات المدير العام
لامن الدولة يبلغ السن القانونية المحددة لرتبته
بتاريخ 13/02/1998,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء (نائب رئيس
المجلس الاعلى للدفاع),
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحال على التقاعد حكماً اعتباراً من 14/2/1998 لبلوغه السن القانونية، اللواء الركن نبيه فرحات المدير العام لأمن الدولة، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 شباط 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري