المادة 1
مادة 1: قبل السيد فاروق نور الدين سلهب، قاض سابق في ملاك القضاء العدلي، في منصب الشرف.
مرسوم Decree No. 11742 04/02/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي),
لا سيما المادة 93 منه,
وبما ان القاضي السابق السيد فاروق نور الدين
سلهب قد مارس وظيفة قاض في ملاك القضاء العدلي
لمدة تفوق العشرين سنة واحيل على التقاعد
لبلوغه السن القانونية,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
20/01/1998,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل السيد فاروق نور الدين سلهب، قاض سابق في ملاك القضاء العدلي، في منصب الشرف.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 شباط 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره