All legislation

مرسوم Decree No. 11742 04/02/1998

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
11742
Date
04/02/1998
Official Gazette
Issue 8, 12/02/1998, p. 402
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11742 تاريخ 04/02/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي),

لا سيما المادة 93 منه,

وبما ان القاضي السابق السيد فاروق نور الدين

سلهب قد مارس وظيفة قاض في ملاك القضاء العدلي

لمدة تفوق العشرين سنة واحيل على التقاعد

لبلوغه السن القانونية,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

20/01/1998,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد فاروق نور الدين سلهب، قاض سابق في ملاك القضاء العدلي، في منصب الشرف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 شباط 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره