المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيدين حسين عبد ضاهر وشحادة محمود حسين ضاهر والمتضمنة العقارين رقم 502 و 321 من منطقة طورزيا العقارية- قضاء جبيل ويسجلان على اسم الدولة اللبنانية وزارة الصحة العامة وينشأ مركز صحي عليهما.
مرسوم Decree No. 11755 05/02/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ
16/09/1983 (تنظيم انشاء المناطق والمراكز
الصحية),
بناء على كتاب السيدين حسن عبد ضاهر وشحادة
محمود حسين ضاهر المتضمن تقديم هبة لمصلحة
وزارة الصحة العامة تتضمن العقارين رقم
502 و 321 من منطقة طورزيا العقارية- قضاء
جبيل,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/08/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيدين حسين عبد ضاهر وشحادة محمود حسين ضاهر والمتضمنة العقارين رقم 502 و 321 من منطقة طورزيا العقارية- قضاء جبيل ويسجلان على اسم الدولة اللبنانية وزارة الصحة العامة وينشأ مركز صحي عليهما.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 شباط 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري