All legislation

مرسوم Decree No. 11755 05/02/1998

قبول هبة عقارية وانشاء مركز صحي في منطقة طورزيا- قضاء جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
11755
Date
05/02/1998
Official Gazette
Issue 8, 12/02/1998, p. 405
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11755 تاريخ 05/02/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ

16/09/1983 (تنظيم انشاء المناطق والمراكز

الصحية),

بناء على كتاب السيدين حسن عبد ضاهر وشحادة

محمود حسين ضاهر المتضمن تقديم هبة لمصلحة

وزارة الصحة العامة تتضمن العقارين رقم

502 و 321 من منطقة طورزيا العقارية- قضاء

جبيل,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/08/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيدين حسين عبد ضاهر وشحادة محمود حسين ضاهر والمتضمنة العقارين رقم 502 و 321 من منطقة طورزيا العقارية- قضاء جبيل ويسجلان على اسم الدولة اللبنانية وزارة الصحة العامة وينشأ مركز صحي عليهما.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 شباط 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري