All legislation

قرار Decision No. 5 20/01/1998

حل وتصفية الجمعية التعاونية للانماء الزراعي في ترتج م.م. (قضاء جبيل)

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
20/01/1998
Official Gazette
Issue 8, 12/02/1998, p. 425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 20/01/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),

وحيث ان الجمعية التعاونية للانماء الزراعي

في ترتج م.م. (قضاء جبيل) لم تباشر اعمالها

منذ تأسيسها في العام 1985,

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية للانماء الزراعي في ترتج م.م. (قضاء جبيل) المؤسسة بموجب قرار رقم 32/2 ت تاريخ 05/09/1985 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 355/1 ويعين المحاسب لدى الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية السيد حسن بلوط مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/01/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد