ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),
وحيث ان الجمعية التعاونية للانماء الزراعي
في ترتج م.م. (قضاء جبيل) لم تباشر اعمالها
منذ تأسيسها في العام 1985,
بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية للانماء الزراعي في ترتج م.م. (قضاء جبيل) المؤسسة بموجب قرار رقم 32/2 ت تاريخ 05/09/1985 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 355/1 ويعين المحاسب لدى الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية السيد حسن بلوط مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/01/1998
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد