ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني), لا سيما
المادة 18 منه,
بناء على الطلب المقدم من مالكة العقار رقم
450 من منطقة الشوير العقارية,
بناء على قرار مجلس بلدية الشوير رقم 101
تاريخ 18/07/1996,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة ووزير
الشؤون البلدية والقروية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستملك القسم (أ-ب-ج-د) من العقار رقم 449 لصالح العقار رقم 450 من منطقة الشوير العقارية (قضاء المتن) المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار اليه في البيان المرفق به وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: على مالكة العقار رقم 450 من منطقة الشوير العقارية دفع الثمن النهائي للقسم المستملك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغها هذا المرسوم وفي حال تمنعها تقوم البلدية المعنية مقامها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب دمرجيان: